الفيض الكاشاني

846

الوافي

يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بكار ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل مات وترك ابنا له مملوكا ولم يترك وارثا غيره وترك مالا ، فقال « يشترى الابن ويعتق ويورث ما بقي من المال » . 25123 - 10 ( التهذيب 9 : 337 رقم 1213 ) ابن محبوب ، عن العباس بن معروف ، ( موسى - خ ل ) عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ( الفقيه 4 : 339 رقم 5734 ) ابن مسكان ، عن سليمان ابن خالد ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « كان علي عليه السّلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثم ورثها » ( 1 ) . بيان : قال في الإستبصار : الوجه في هذا الخبر أن أمير المؤمنين عليه السّلام كان يفعل ذلك على طريق التطوع لأنا قد بينا أن الزوجة إذا كانت حرة ولم يكن هناك وارث لم يكن لها أكثر من الربع والباقي يكون للإمام فإذا كان الإمام هو المستحق للمال أمير المؤمنين عليه السّلام جاز له أن يشتري الزوجة ويعتقها ويعطيها بقية المال تبرعا وندبا دون أن يكون فعل ذلك واجبا لازما . أقول : ليس في الخبر أنه يعطيها المال كله حتى نحتاج إلى هذا التأويل بل يجوز أن يكون مجموع قيمتها وميراثها بقدر الربع . 25124 - 11 ( التهذيب 9 : 335 رقم 1204 ) يونس بن

--> ( 1 ) وكذلك في الفقيه - 3 : 139 رقم 3511 والتهذيب - 8 : 247 رقم 894 مثله وفيهما سليمان بن خالد ، عن بعضهم عليهم السلام .